السيد تقي الطباطبائي القمي
75
مباني منهاج الصالحين
يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد ( 1 ) بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار أيضا ( 2 ) ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة ( 3 ) ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير ، ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجيء المشتري بالثمن فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة والا فللبائع فسخ البيع ( 4 ) .